الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩ - الخامسة الأقوال في إجزاء الهدي عن الأكثر من واحد و عدمه
ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.
و أما التفصيل في ذلك بين البقرة و غيرها- بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار [١] المتقدمة- فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة كان الهدي أو غيرها، خمسة كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران [٢] و صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج [٣] و غيرهما من الاخبار المتقدمة.
و الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض [٤] و السبعة في آخر [٥] و العشرة في ثالث [٦] كل محمول على الأفضل، لما دلت عليه حسنة [٧] حمران من أن كل ما خف فهو أفضل و الا فالشاة الواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين، كما تضمنته رواية سوادة و ابن أسباط [٨] و مرسلة الفقيه [٩] و المرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي [١٠] و حسنة حمران [١١] و ان كان موردها البدنة.
و على ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار.
و الظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو
[١] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ٥.
[٢] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ١١.
[٣] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ١٠.
[٤] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ٥.
[٥] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- الحديث ٢.
[٦] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- ٧.
[٧] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- ١١.
[٨] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- ٩.
[٩] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- ١٧.
[١٠] المستدرك- الباب- ١٦- من أبواب الذبح- الحديث ٤.
[١١] الوسائل- الباب- ١٨- من أبواب الذبح- ١١.