الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٣ - المسألة الثانية هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب؟
و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور».
و صحيحة أبي بصير [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى، فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم ليقصرن و ينطلقن إلى مكة، إلا أن يكون أردن أن يذبح عنهن، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن».
و صحيحة سعيد الأعرج [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم- إلى أن قال-:
ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن» الحديث.
و رواية موسى بن القاسم عن علي [٣] قال: «لا يحلق رأسه و لا يزور البيت حتى يضحي، فيحلق رأسه و يزور متى شاء».
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
و ظاهر آية [٤] «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» هو وجوب ترتيب الحلق على الذبح أو التوثق من الهدي في رحله بمنى الذي هو قائم مقام الذبح، و به فسرت الآية كما تقدم، و يعضده أيضا أنه المعلوم يقينا من فعلهم (عليهم السلام) و لا يعلم يقين براءة الذمة إلا
[١] الوسائل- الباب- ١٧- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث ٧.
[٢] الوسائل- الباب- ١٧- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث ٢.
[٣] الوسائل- الباب- ٣٩- من أبواب الذبح- الحديث ٩.
[٤] سورة البقرة: ٢- الآية ١٩٦.