الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٩ - العاشر جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
و في الصحيح عن جميل بن دراج [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) إنما نهى عن ذلك أولا، لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس».
و رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس عن جميل، و الذي قبله عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم.
أقول: و بهذا السند يكون الحديث المذكور صحيحا.
و روى الصدوق مرسلا [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كنا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم و كثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم و قل الناس فلا بأس بإخراجه».
و روى الشيخ بسنده عن زيد بن علي [٣] عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، و نهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا و ادخروا و نهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا، و كل مسكر حرام يعني الذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشي و ينبذ بالعشي و يشرب بالغداة، فإذا غلا فهو حرام».
و عن علي بن أبي حمزة [٤] عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
«لا يتزود الحاج من أضحيته، و له أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: و هذه
[١] الوسائل- الباب- ٤١- من أبواب الذبح- الحديث ٥.
[٢] الوسائل- الباب- ٤١- من أبواب الذبح- الحديث ٦.
[٣] الوسائل- الباب- ٤١- من أبواب الذبح- الحديث ٧.
[٤] الوسائل- الباب- ٤٢- من أبواب الذبح- الحديث ٣.