الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٦ - المسألة السابعة جواز ركوب الهدي و شرب لبنه
و ما رواه
في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: اشرب من لبنها و أسقي، قال: نعم و قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، و قال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت و معه هدي فليركب على هديه».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن البدنة تنتج أ يحلبها؟ قال: أحلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها قال: نعم و يسقى إن شاء».
و ما رواه
في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز [٣] «إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدنة و مر على المشاة حملهم على بدنه و إن ضلت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضر و لا مثقل».
و عن يعقوب بن شعيب [٤] في الصحيح «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):
يركبها غير مجهد و لا متعب».
و عن منصور بن حازم [٥] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يحلب البدنة و يحمل عليها غير مضر».
[١] الوسائل- الباب- ٣٤- من أبواب الذبح- الحديث ٦.
[٢] الوسائل- الباب- ٣٤- من أبواب الذبح- الحديث ٧.
[٣] الوسائل- الباب- ٣٤- من أبواب الذبح- الحديث ٢.
[٤] الوسائل- الباب- ٣٤- من أبواب الذبح- الحديث ٣.
[٥] الوسائل- الباب- ٣٤- من أبواب الذبح- الحديث ٤.