الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٨ - المسألة الرابعة عدم براءة الذمة لو تلف الهدي المضمون قبل ذبحه
مضمونا فليس عليه شيء، قلت: أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه».
و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا [١] قال: «قال (عليه السلام):
من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه، و يفرقه على المساكين، و عليه مكانه بدل منه، و إن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، و كان لصاحبه أن يأكل منه».
و ما دل عليه الخبران من عدم جواز الأكل من المضمون مع أن عليه بدله قد تقدم الكلام فيه قريبا في المسألة الثانية [٢] و قبلها في المسألة التاسعة من المقام الأول [٣] و الله العالم.
المسألة الرابعة [عدم براءة الذمة لو تلف الهدي المضمون قبل ذبحه]:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في جملة أحكام هدي السياق بأنه لو سرق من غير تفريط لم يضمن، و هو على إطلاقه مشكل لما عرفت سابقا من أن هدي السياق منه ما يكون مستحبا و إن وجب بالإشعار أو التقليد، و منه ما يكون واجبا، و الواجب منه ما يكون مضمونا و ما يكون متعينا، و هذا الحكم لا يتم إلا فيما عدا الواجب المضمون من المستحب أو المتعين بنذر و شبهه، فإنه يكون في يد صاحبه بمنزلة الأمانة إلى أن يوصله محله، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه، فلو تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه.
[١] الوسائل- الباب- ٢٥- من أبواب الذبح- الحديث ١٠.
[٢] ص ١٦٨- ١٧١.
[٣] ص ٦٢- ٦٧.