الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٠ - المسألة الثانية عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران
الهدي إذا انكسر أو هلك، و المضمون: الواجب عليه في نذر أو غيره، فان لم يكن مضمونا و انما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانها إلا أن يشاء أن يتطوع».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها و ينحر ولدها، و إن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها و مكان ولدها».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عمن أخبره [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره، و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب بها صفحة سنامه و لا بدل عليه، و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك، و عليه البدل، و كل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره».
بقي الكلام في أمرين: (أحدهما): أن صحيحتي معاوية بن عمار قد دلتا على أن له أن يأكل من المضمون، و هو خلاف ما صرح به الأصحاب و دل عليه أيضا جملة من الأخبار [٣] و قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة من المقام الأول [٤] و الأظهر حمل هذه الأخبار على ظاهرها من جواز الأكل، لأنه متى كان مضمونا فقد انتقل الحكم الذي هو عدم جواز
[١] الوسائل- الباب- ٣٤- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ٢٥- من أبواب الذبح- الحديث ٦.
[٣] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ٥ و ١٦ و ٢٦ و ٢٧.
[٤] راجع ص ٦٢- ٦٧.