الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٢ - الاولى عدم لزوم الفصل لو صامها في بلده
و أما ما ذكره سبطه من الاشكال بالنظر إلى لزوم الخروج عن ظاهر الآية الشريفة [١] فالظاهر أنه ليس في محله، فان النصوص كما عرفت قد تكاثرت بهذا الحكم، فيجب تقييد إطلاق الآية به، و تقييد إطلاق القرآن العزيز بالاخبار غير عزيز في الأحكام الشرعية و لو بخبر واحد، فكيف مثل هذه الاخبار على كثرتها و صحة بعضها، مثل أخبار الحبوة [٢] و ميراث الزوجة [٣] و توريث الزوجة بعد الخروج من العدة في المريض ضمن السنة [٤] و نحو ذلك.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على فوائد يتم بها تحقيق المسألة المذكورة.
الاولى [عدم لزوم الفصل لو صامها في بلده]:
قد تضمن جملة من الاخبار جواز تأخير صوم الثلاثة إلى الرجوع إلى أهله.
كصحيحة معاوية بن عمار [٥] المتقدمة، حيث قال: «فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله».
[١] سورة البقرة:- الآية- ١٩٦.
[٢] الوسائل- الباب- ٣- من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض.
[٣] الوسائل- الباب- ٦- من أبواب ميراث الأزواج- من كتاب الفرائض.
[٤] الوسائل- الباب- ١٤- من أبواب ميراث الأزواج- من كتاب الفرائض.
[٥] الوسائل- الباب- ٤٧- من أبواب الذبح- الحديث ٤.