الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٠ - المسألة الثالثة لزوم الفصل بين الثلاثة و السبعة في الصيام
و روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١] «في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة أيام».
و عن ابن مسكان عن أبي بصير [٢] قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة، قال: فلينتظر مقدم أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام» و في أكثر النسخ «منهل أهل بلده» و ربما وجد في بعضها «مستهل أهل بلده».
و روى في المقنعة مرسلا [٣] قال: «سئل (عليه السلام) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام؟ قال: ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام».
قال: «و سئل (عليه السلام) [٤] عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام».
و روى العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن معه هدي صام قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، فان لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة، فإن عجلوا صام في الطريق، و إذا قام بمكة بقدر مسيره إلى
[١] الوسائل- الباب- ٥٠- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ٥٠- من أبواب الذبح- الحديث ٣.
[٣] الوسائل- الباب- ٥٠- من أبواب الذبح- الحديث ٤.
[٤] الوسائل- الباب- ٥٠- من أبواب الذبح- الحديث ٥.
[٥] الوسائل- الباب- ٥٠- من أبواب الذبح- الحديث ٦.