الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الحج
٣ ص
(٢)
تتمة الباب الرابع
٣ ص
(٣)
المقصد الثالث في نزول منى و ما بها من المناسك
٣ ص
(٤)
الفصل الأول في رمي جمرة العقبة
٦ ص
(٥)
المسألة الأولى هل الرمي واجب أو مسنون؟
٦ ص
(٦)
المسألة الثانية الأمور الواجبة في الرمي
١٠ ص
(٧)
أحدها- النية
١٠ ص
(٨)
ثانيها- العدد
١١ ص
(٩)
ثالثها- إيصالها بما يسمى رميا
١٢ ص
(١٠)
رابعها- إصابة الجمرة بها بفعله
١٣ ص
(١١)
خامسها- أن يرميها متفرقة متلاحقة
١٤ ص
(١٢)
سادسها- مباشرة الرمي بنفسه
١٥ ص
(١٣)
سابعها- وقوع الرمي في وقته
١٥ ص
(١٤)
المسألة الثالثة مستحبات الرمي
١٥ ص
(١٥)
الطهارة
١٥ ص
(١٦)
رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة
١٧ ص
(١٧)
البعد عن الجمرة بعشر خطوات أو خمس عشرة خطوة
١٩ ص
(١٨)
استحباب الدعاء
١٩ ص
(١٩)
استحباب التكبير مع كل حصاة
٢٠ ص
(٢٠)
أن يكون الحصى في يده اليسرى و يرمي باليمنى
٢٠ ص
(٢١)
الرمي ماشيا
٢٠ ص
(٢٢)
الرمي خذفا
٢٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني في الذبح
٢٥ ص
(٢٤)
المقام الأول في الهدي
٢٥ ص
(٢٥)
الأولى وجوب الهدي على المتمتع و عدم لزومه على المفرد و القارن
٢٥ ص
(٢٦)
الثانية هل يجب الهدي على المكي لو تمتع؟
٢٩ ص
(٢٧)
الثالثة تخير المولى بين الهدي عن مملوكه أو أمره بالصوم
٣٠ ص
(٢٨)
الرابعة اعتبار النية في الذبح
٣٤ ص
(٢٩)
الخامسة الأقوال في إجزاء الهدي عن الأكثر من واحد و عدمه
٣٤ ص
(٣٠)
السادسة بيان موضع ذبح الكفارات و الهدي
٤١ ص
(٣١)
السابعة حكم ما لو ضل هديه و ذبحه غيره
٤٧ ص
(٣٢)
الثامنة كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أو مستحب
٥١ ص
(٣٣)
فائدة بيان المراد ممن يجب إطعامه
٦٠ ص
(٣٤)
التاسعة عدم جواز الأكل مما وجب عليه من الكفارات
٦٢ ص
(٣٥)
العاشرة عدم جواز إخراج لحم الهدي الواجب من منى و استحباب التصدق بجلده
٦٧ ص
(٣٦)
الحادية عشر بيان اليوم الذي يجب فيه الذبح أو النحر و تحقيق في جواز تأخيره
٧٦ ص
(٣٧)
فائدتان
٨٢ ص
(٣٨)
الأولى هل يجوز الذبح في الليالي المتخللة لأيام النحر؟
٨٢ ص
(٣٩)
الثانية جواز الذبح في ليلة النحر للعذر
٨٣ ص
(٤٠)
الثانية عشر عدم وجوب بيع ثياب التجمل لشراء الهدي
٨٣ ص
(٤١)
المقام الثاني في صفاته
٨٦ ص
(٤٢)
الموضع الأول في ما يجب منها
٨٦ ص
(٤٣)
الأول وجوب كون الهدي من أحد النعم الثلاثة
٨٦ ص
(٤٤)
الثاني السن
٨٨ ص
(٤٥)
الثالث أن يكون تاما
٩١ ص
(٤٦)
(منها) أن لا يكون أعور و لا أعرج بين العرج
٩١ ص
(٤٧)
و (منها) أن لا ينكسر قرنها الداخل
٩٦ ص
(٤٨)
و (منها) أن لا تكون مقطوعة الاذن و لو قليلا
٩٧ ص
(٤٩)
و (منها) أن لا يكون خصيا فحلا
١٠٠ ص
(٥٠)
و (منها) أن لا تكون مهزولة
١٠٢ ص
(٥١)
(أحدهما) أن يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة
١٠٤ ص
(٥٢)
و (ثانيهما) أنه لو لم يجد إلا فاقد الشرائط
١٠٥ ص
(٥٣)
الموضع الثاني في ما يستحب من صفاته
١٠٧ ص
(٥٤)
بيان الفرد الأفضل من النعم الثلاثة في الهدي
١٠٧ ص
(٥٥)
أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في سواد
١٠٩ ص
(٥٦)
أن يكون مما عرف به
١١١ ص
(٥٧)
الكيفية المستحبة في نحر الإبل
١١٣ ص
(٥٨)
الدعاء حال النحر و الذبح
١١٤ ص
(٥٩)
أن يتولى الذبح بنفسه
١١٥ ص
(٦٠)
المقام الثالث في البدل
١١٧ ص
(٦١)
المسألة الأولى لزوم إيداع الثمن أمانة لو لم يجد الهدي
١١٧ ص
(٦٢)
المسألة الثانية الأيام التي يجب صومها في الحج عند فقدان الهدي
١٢٤ ص
(٦٣)
الأول حكم من فاته الصوم قبل يوم التروية
١٢٨ ص
(٦٤)
الثاني تأخير الصوم لمن لم يتمكن منه يومي التروية و عرفة
١٣١ ص
(٦٥)
الثالث الموارد التي لا يلزم فيها التتابع في صوم الثلاثة
١٣٥ ص
(٦٦)
الرابع بيان المراد من يوم الحصبة
١٣٦ ص
(٦٧)
الخامس جواز تقديم صوم الثلاثة على التروية
١٣٧ ص
(٦٨)
السادس جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة
١٤٠ ص
(٦٩)
السابع عدم وجوب الهدي لو وجده بعد صوم الثلاثة
١٤١ ص
(٧٠)
الثامن حكم من لم يتمكن من صوم الثلاثة في وقتها الموظف
١٤٥ ص
(٧١)
المسألة الثالثة لزوم الفصل بين الثلاثة و السبعة في الصيام
١٤٨ ص
(٧٢)
تنبيهات
١٥٢ ص
(٧٣)
الاولى عدم لزوم الفصل لو صامها في بلده
١٥٢ ص
(٧٤)
الثانية عدم اعتبار الموالاة في السبعة
١٥٤ ص
(٧٥)
الثالثة جواز صوم الثلاثة في بلده
١٥٦ ص
(٧٦)
الرابعة وجوب صوم بدل الهدي على الولي لو مات الحاج
١٥٧ ص
(٧٧)
الخامسة عدم إجزاء الصدقة إلا مع عدم التمكن
١٥٩ ص
(٧٨)
السادسة لزوم إخراج الهدي من التركة لو استقر في ذمته
١٥٩ ص
(٧٩)
المقام الرابع في هدي القارن
١٦١ ص
(٨٠)
المسألة الاولى عدم خروج هدي القران عن ملك سائقه
١٦٤ ص
(٨١)
المسألة الثانية عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران
١٦٨ ص
(٨٢)
المسألة الثالثة ذبح هدي السياق و إعلام كونه صدقة لو عطب
١٧١ ص
(٨٣)
تتمة ما يجوز الأكل منه و ما لا يجوز من أقسام الهدي
١٧٧ ص
(٨٤)
المسألة الرابعة عدم براءة الذمة لو تلف الهدي المضمون قبل ذبحه
١٧٨ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة حكم قسمة الهدي و مصرفه و الأكل منه
١٨٣ ص
(٨٦)
المسألة السادسة هل يجب هدي السياق لو ضاع فوجد بعد ذبح البدل؟
١٨٧ ص
(٨٧)
المسألة السابعة جواز ركوب الهدي و شرب لبنه
١٩٣ ص
(٨٨)
فوائد
١٩٧ ص
(٨٩)
الأولى
١٩٧ ص
(٩٠)
الثانية
١٩٨ ص
(٩١)
الثالثة
١٩٨ ص
(٩٢)
الرابعة
١٩٩ ص
(٩٣)
المقام الخامس في الأضحية
١٩٩ ص
(٩٤)
الأول هل الأضحية واجبة أو مستحبة؟
٢٠٤ ص
(٩٥)
الثاني استحباب التضحية عن الغير
٢٠٦ ص
(٩٦)
الثالث استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا
٢٠٧ ص
(٩٧)
الرابع الصفات المعتبرة في الأضحية
٢٠٨ ص
(٩٨)
الخامس بيان وقت الأضحية بمنى و سائر الأمصار
٢٠٩ ص
(٩٩)
السادس إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية
٢١١ ص
(١٠٠)
السابع استحباب التصدق بثمن الأضحية لو لم يجدها
٢١٢ ص
(١٠١)
الثامن كراهة التضحية بما يربيه
٢١٣ ص
(١٠٢)
التاسع تعيين الشاة للأضحية لو اشتراها بنيتها
٢١٤ ص
(١٠٣)
العاشر جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
٢١٧ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث في الحلق و التقصير
٢٢٢ ص
(١٠٥)
المسألة الأولى بيان من يجب عليه الحلق
٢٢٢ ص
(١٠٦)
فوائد
٢٢٦ ص
(١٠٧)
الأولى تعيين التقصير على النساء
٢٢٦ ص
(١٠٨)
الثانية وجوب الحلق و التقصير أو استحبابه
٢٢٧ ص
(١٠٩)
الثالثة هل إمرار الموسي لمن لا شعر على رأسه واجب أو مستحب؟
٢٢٨ ص
(١١٠)
الرابعة وجوب كون الحلق أو التقصير بمنى
٢٣٢ ص
(١١١)
الخامسة جواز الحلق بمجرد شراء الهدي و ربطه في منزله
٢٣٦ ص
(١١٢)
السادسة ما يستحب في كيفية الحلق و الدعاء فيه
٢٣٨ ص
(١١٣)
المسألة الثانية هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب؟
٢٤١ ص
(١١٤)
المسألة الثالثة وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت
٢٤٧ ص
(١١٥)
المسألة الرابعة بيان مواطن التحلل
٢٥٠ ص
(١١٦)
تنبيهات
٢٥٨ ص
(١١٧)
الأول هل حل الطيب للقارن و المفرد مشروط أم لا؟
٢٥٨ ص
(١١٨)
الثاني بيان ما يتحلل به من الصيد
٢٥٩ ص
(١١٩)
الثالث عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة
٢٦١ ص
(١٢٠)
الرابع هل يحصل التحلل بالطواف و السعي المتقدمين؟
٢٦١ ص
(١٢١)
الخامس عدم حلية الرجال للنساء إلا بعد طواف النساء
٢٦٤ ص
(١٢٢)
السادس لو قدم طواف النساء
٢٦٨ ص
(١٢٣)
السابع كراهة لبس المخيط و تغطية الرأس بعد الحلق حتى يطوف و يسعى
٢٦٩ ص
(١٢٤)
المقصد الرابع في بقية المناسك
٢٧٢ ص
(١٢٥)
الفصل الأول في المضي إلى مكة
٢٧٢ ص
(١٢٦)
المسألة الأولى وجوب طواف النساء
٢٨١ ص
(١٢٧)
المسألة الثانية وجوب طواف النساء و بيان مورده
٢٨٣ ص
(١٢٨)
المسألة الثالثة وجوب تدارك طواف النساء و لو تركه نسيانا
٢٨٦ ص
(١٢٩)
الأول جواز الاستنابة مطلقا
٢٨٨ ص
(١٣٠)
الثاني
٢٨٨ ص
(١٣١)
الثالث حكم ما لو حاضت المرأة و لم تتمكن من طواف النساء
٢٨٩ ص
(١٣٢)
الرابع عدم الفرق في الحكم بين الرجل و المرأة
٢٩٠ ص
(١٣٣)
الخامس حكم ما لو نسي طواف النساء بعد تجاوز النصف
٢٩٠ ص
(١٣٤)
السادس عدم لزوم الكفارة بنسيان طواف النساء
٢٩١ ص
(١٣٥)
الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
٢٩٢ ص
(١٣٦)
المسألة الأولى لزوم البيتوتة بمنى ليالي التشريق
٢٩٢ ص
(١٣٧)
الأول لزوم الدم على من بات بغير منى ليالي التشريق
٢٩٨ ص
(١٣٨)
الثاني حكم من نام في الطريق
٢٩٩ ص
(١٣٩)
الثالث حكم من بات ليالي التشريق بمكة مشتغلا بالعبادة
٢٩٩ ص
(١٤٠)
الرابع حكم من خرج من منى بعد انتصاف الليل
٣٠٠ ص
(١٤١)
الخامس لزوم الدم لكل ليلة من ليالي التشريق بات بغير منى
٣٠١ ص
(١٤٢)
السادس جواز كون زيارة البيت في أيام التشريق
٣٠٢ ص
(١٤٣)
السابع بيان من رخص له في ترك المبيت بمنى
٣٠٣ ص
(١٤٤)
المسألة الثانية وجوب رمي الجمار و الترتيب فيه
٣٠٤ ص
(١٤٥)
المسألة الثالثة وقت رمي الجمار
٣٠٦ ص
(١٤٦)
المسألة الرابعة كيفية الترتيب
٣١٠ ص
(١٤٧)
المسألة الخامسة وجوب قضاء الرمي
٣١٢ ص
(١٤٨)
فروع
٣١٦ ص
(١٤٩)
الأول
٣١٦ ص
(١٥٠)
الثاني
٣١٦ ص
(١٥١)
الثالث
٣١٦ ص
(١٥٢)
المسألة السادسة مستحبات رمي الجمار
٣١٦ ص
(١٥٣)
الفصل الثالث في وداع البيت الشريف و الخروج
٣٣٤ ص
(١٥٤)
المسألة الأولى استحباب الصلاة في الكعبة
٣٣٤ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية استحباب طواف الوداع
٣٣٨ ص
(١٥٦)
المسألة الثالثة استحباب شرب ماء زمزم و السجود و التصدق
٣٤١ ص
(١٥٧)
خاتمة الكتاب
٣٤٣ ص
(١٥٨)
المطلب الأول في النوادر و الزيارات
٣٤٣ ص
(١٥٩)
الفصل الأول حكم من جنى في الحرم
٣٤٣ ص
(١٦٠)
الفصل الثاني في أنه لم يكن لدور مكة أبواب
٣٤٨ ص
(١٦١)
الفصل الثالث أحكام لقطة الحرم
٣٥١ ص
(١٦٢)
الفصل الرابع حكم الهدي للحرم
٣٦٠ ص
(١٦٣)
الفصل الخامس في أن الأنصار كانوا من قوم تبع
٣٧١ ص
(١٦٤)
الفصل السادس حكم الصلاة في المني
٣٧٤ ص
(١٦٥)
الفصل السابع في حج آدم
٣٧٦ ص
(١٦٦)
الفصل الثامن في حج إبراهيم
٣٧٩ ص
(١٦٧)
الفصل التاسع في استحباب توقير الحاج
٣٨٦ ص
(١٦٨)
الفصل العاشر في حج الأنبياء
٣٨٧ ص
(١٦٩)
الفصل الحادي عشر حديث ابن أبي العوجاء مع الصادق
٣٨٩ ص
(١٧٠)
الفصل الثاني عشر بيان أن المكة لم سميت بمكة
٣٩٥ ص
(١٧١)
الفصل الثالث عشر استحباب زيارة النبي
٤٠١ ص
(١٧٢)
الفصل الرابع عشر استحباب الصلاة في مسجد الغدير
٤٠٦ ص
(١٧٣)
الفصل الخامس عشر حكم صيد حرم المدينة
٤٠٨ ص
(١٧٤)
الفصل السادس عشر استحباب الصلاة في مسجد الرسول
٤١٥ ص
(١٧٥)
المطلب الثاني في المزار
٤٢١ ص
(١٧٦)
الفصل السابع عشر في ذكر سيدنا رسول الله
٤٢٣ ص
(١٧٧)
الفصل الثامن عشر في ذكر سيدتنا فاطمة الزهراء
٤٢٦ ص
(١٧٨)
الفصل التاسع عشر في ذكر زيارة ائمة البقيع
٤٣٠ ص
(١٧٩)
الفصل العشرون في ذكر الأئمة الاثني عشر
٤٣٢ ص
(١٨٠)
الأول- مولانا أمير المؤمنين
٤٣٢ ص
(١٨١)
الثاني الإمام الزكي الحسن المجتبى
٤٣٣ ص
(١٨٢)
الثالث الامام الحسين سيد الشهداء
٤٣٣ ص
(١٨٣)
الرابع الإمام أبو محمد على بن الحسين
٤٣٥ ص
(١٨٤)
الخامس الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر
٤٣٦ ص
(١٨٥)
السادس الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق
٤٣٦ ص
(١٨٦)
السابع الإمام أبو إبراهيم موسى بن جعفر
٤٣٦ ص
(١٨٧)
الثامن الإمام أبو الحسن على بن موسى الرضا
٤٣٧ ص
(١٨٨)
التاسع الامام الجواد أبو جعفر محمد بن على
٤٣٨ ص
(١٨٩)
العاشر الامام الهادي أبو الحسن على بن محمد
٤٣٨ ص
(١٩٠)
الحادي عشر الإمام أبو محمد الحسن بن على العسكري
٤٣٨ ص
(١٩١)
الثاني عشر الإمام المهدي بن الحسن
٤٤٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١ - ثانيها- العدد

و

ثانيها- العدد

، و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة و العامة، و يدل عليه

رواية أبي بصير [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك».

و استدل على ذلك

برواية عبد الأعلى [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و ان شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار».

و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست، فلا يتم الاستدلال.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [٣]: «و ارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات».

و هو صريح في المطلوب.

و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمى الأولى بأربع و الأخيرتين


[١] الوسائل- الباب- ٧- من أبواب العود إلى منى- الحديث ٢- ٣.

[٢] الوسائل- الباب- ٧- من أبواب العود إلى منى- الحديث ٢- ٣.

[٣] المستدرك- الباب- ١- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث ٤.

[٤] ذكر صدره في الوسائل في الباب- ٧- من أبواب العود إلى منى- الحديث ١ و ذيله في الباب- ٦- منها- الحديث ١.