التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٣١
التصرف في التصرف فيما له الحقّ فلا معارضة في المقام ، لأنّ المفروض أنه جائز التصرف في كل واحد من النصفين فلابدّ من حمل النصف على الاشاعة . وأمّا إذا قلنا بأنّ المعارض لظهور النصف في المشاع إنّما هو ظهور الانشاء في البيع لنفسه فالمعارضة موجودة في المقام ولابدّ من تقديم ظهور النصف في الاشاعة على الظهور الثاني ، هذا .
وما أفاده من أنّ النصف ظاهر في الاشاعة وإن كان كما أفاده ، إلاّ أنه ليس ظاهراً في المشاع بين النصفين بل في الاشاعة في مقابل النصف المعيّن ، وعليه فالظهور الثاني لا يعارض ظهور النصف ويحمل النصف على النصف المشاع المختصّ به .
الكلام في بيع ما يُملك وما لا يُملك
ذهب المشهور إلى صحّة بيع ما يملك وما لا يملك وأنّ الثمن يتقسّط بينهما فيكون بالاضافة إلى ما يملك صحيحاً وبالاضافة إلى ما لا يملك باطلا ، وهذا الذي ذهبوا إليه هو الذي تقتضيه القواعد والعمومات نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وذلك لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ الانشاء وإن كان واحداً إلاّ أنّ البيع متعدّد ، وتقابل المجموع بالمجموع يقتضي تقابل البعض بالبعض فيتقسّط الثمن عليهما ويحكم بالصحة فيما قابل ما يملك وبالفساد فيما قابل ما لا يملك ، هذا .
وقد استدلّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[١] على صحة البيع في المقام بصحيحة الصفّار[٢] المتقدّمة حيث قال (عليه السلام) فيها يجوز البيع فيما يملك ولا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المكاسب ٣ : ٥٣١ .
[٢] الوسائل ١٧ : ٣٣٩ / أبواب عقد البيع وشروطه ب٢ (نقل بالمضمون)