التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٩٧
لما أنشأه الواقف ، فعليه يكون الوقف الكذائي مشمولا لقوله (عليه السلام) " الوقوف " الخ وغير ذلك من أدلّة الإمضاء .
ويؤيّد ما ذكرناه ويؤكّده ما رواه في الكافي[١] في الصحيح عن وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث اشترط في الوقف أنّ للحسن والحسين (عليهما السلام) بيع الوقف إذا شاءا بل لهما جعله شروى الملك أي مثل الملك من دون احتياج إلى البيع والعجب من الشيخ (قدّس سرّه)[٢] حيث جعل تأويل الرواية مشكلا والعمل بها أشكل ، إذ لا إشكال في العمل بها بعد كونها موافقة للقواعد وذهاب جمع من الفقهاء إلى صحّة ذلك .
ولا يخفى أنّ تأويل هذه الرواية بالوصية بأن يكون المراد من الصدقة الوصية مخالف لظاهرها بل صريحها كما لا يخفى على الناقد البصير فتأمّل .
الصورة السابعة : ما إذا علم أو خيف وظنّ أن يكون بقاء العين الموقوفة على حالها مؤدّياً إلى تلفها وعدم إمكان الانتفاع بها .
الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه من تلف المال أو الأنفس ، وظاهر هذا الكلام أنّه يجوز بيع العين الموقوفة عند وقوع الاختلاف بينهم بحيث لا يؤمن من تلف المال ولو كان المال المخوف تلفه غير العين الموقوفة .
الصورة التاسعة : أن يكون بقاؤها مؤدّياً إلى الضرر على الموقوف عليهم . وبعبارة اُخرى أن يتوجّه عليهم الضرر من بقاء العين الموقوفة .
الصورة العاشرة : أن يلزم من بقاء العين الموقوفة فساد يستباح منه الأنفس
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الكافي ٧ : ٤٩ / ٧ ، الوسائل ١٩ : ١٩٩ / كتاب الوقوف والصدقات ب١٠ ح٣ .
[٢] المكاسب ٤ : ٨٨