التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٤٦
صاحب الأرض كما يستفاد هذا المعنى من قوله (عليه السلام) في رواية معاوية " فإن كانت أرض رجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها " ومن قوله (عليه السلام) في رواية الكابلي " فإن تركها وأخربها " الخ إلاّ أنّ الثاني أخصّ من الأول لاختصاصه بموارد الاحياء وهما أخصّ من روايتي سليمان بن خالد والحلبي ، فلابدّ من تخصيصهما بكل واحد من روايتي الكابلي ومعاوية ، فتكون النتيجة زوال حقّ الأول بالترك الاختياري سواء كان حقّه ثابتاً فيها بالإحياء أو بغيره من الأسباب .
ولا يخفى أنّ الظاهر أنّ الأراضي بتمامها لا تملك بل يكون محييها أحقّ بها من غيره ، فعند تركها وبقائها خربة فلغيره من الأشخاص أن يعمّروها كما أفتى به جماعة من المحقّقين (قدّس سرّهم) لعدم كونه تعالى راضياً ببقاء الأرض خربة كما يدلّ عليه بعض الروايات مثل رواية يونس عن العبد الصالح قال قال (عليه السلام) " إنّ الأرض لله جعلها وقفاً على عباده فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخذت من يده ودفعت إلى غيره "[١] وروايته الاُخرى عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) " قال : من اُخذت منه أرض ثمّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا يحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها "[٢] نعم هذه الروايات لا تخلو عن إشكال من حيث السند فراجع .
ثمّ إنّ الأراضي التي تكون في يد الكفّار إن كانت في أيديهم في دار الكفر فلا إشكال في كونها باقية في أيديهم ملكاً أو حقّاً على الخلاف ، كما أنّها كذلك إذا كانت في دار الإسلام بناءً على ما ذكرناه من عدم اختصاص الاحياء بالمسلمين بل يعمّ الكفّار ، كما أنّ الأمر كذلك لو أسلموا طوعاً يعني تبقى الأرض في أيديهم ، وأمّا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢٥ : ٤٣٣ / كتاب إحياء الموات ب١٧ ح١ .
[٢] الوسائل ٢٥ : ٤٣٤ / كتاب إحياء الموات ب١٧ ح٢