غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧ - المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة

ما ذكر في الحديث مما عدا الوصل فكيف يكون مؤيدا لحملها على الكراهة و لو لا توصيفه (رحمه الله) النبوي الوارد في الواصلة بقوله المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي لأمكن جعل قوله خصوصا متمما لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزّينة بتقريب انه بعد صرف النبوي لا يستثني من الزينة شيء

قوله عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها

يقال حفت المرأة وجهها من الشعر تحفه حفا و حفافا من باب قتل إذا قشرته

قوله و هذه (أيضا) قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره بإرادة التدليس

يعنى كما ان ثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة قرينة على حمل جميع ما عدا الواصل مما في رواية معاني الاخبار على الكراهة و منها إطلاق لعن النامصة و ان عدم الدليل على تحريم الأمور المذكورة التي منها لعن النامصة في غير مقام التدليس قرينة على تقييدها بصورة التدليس (كذلك) رواية علىّ بن جعفر (عليه السلام) قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي من حيث توافقهما في أصل المضمون الى أحد الأمرين من التقييد بصورة التدليس أو الحمل على الكراهة

قوله ثم ان التدليس بما ذكرنا انما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشترى و ان علما ان هذا البياض و الصّفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور فلا يقال انها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر

لا يخفى ان التدليس كما صرح به جماعة من أهل اللغة عبارة عن كتمان عيب السلعة عن المشترى و إخفائه عليه و لما احتمل (المصنف) (رحمه الله) كون اللعن على الأمور المذكورة مقيد بصورة التدليس أراد ان ينبه على ما يحصل به التدليس في خصوص هذه الموارد و ليس هو (رحمه الله) في مقام بيان ان مطلق التدليس في أي مورد كان يحصل بمجرد الرغبة و لهذا قيد بقوله بما ذكرنا و وجه كون مثل ذلك تدليسا مع ظهور أثره على الناظر هو إخفاء عدم المرغوبية الأصلية في المتلبسة بالأمور المذكورة بحدوث ماء يوجب الرّغبة بالفعل هذا و لكنك خبير بعد ذلك كله بوضوح توجه المنع الى حصول التدليس بمجرد رغبة الطالب بأمثال ما ذكر و نظائره في الموارد المذكورة أو غيرها فتدبر

قوله و لا يعطون ما يتوقعون من الزيادة

(انتهى) عطف على قوله يتوقعون المتقدم

[المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه]

قوله كالسوار و الخلخال

السوار بالكسر جمعه اسورة كسلاح و أسلحة و جمع الجمع أساور و سوار بالضم لغة و هو الذي يلبس في الذراع من ذهب فان كان من فضة فهو قلب بالضم و جمعه قلبه و ان كان من قرون أو عاج فهو مسكه بفتحتين و جمعه مسك و الخلخال بفتح الخاء كما في المجمع معروف و هو أحد خلاخيل النساء

قوله و في دلالته قصور لان الظاهر من التشبه تأنث الذكر و تذكر الأنثى لا مجرد ليس أحدهما لباس الأخر مع عدم قصد التشبه

المراد بتأنث الذكر بقرينة قوله لا مجرد ليس أحدهما لبس الأخر مع عدم قصد التشبه هو تلبسه بلباس الأنثى و تعمده زيّها بقصد التشبه بها و الإظهار من نفسه أنها أنثى و كذا الحال في تذكر الأنثى فلو ليس أحدهما لباس الأخر لا بقصد التشبه بل لدفع الحر أو البرد مثلا في غير مقام الضرورة كما إذا تخاذل عن إخراج ألبسته من الصندوق الموضوعة هي فيه لم يفعل حراما بمقتضى اللفظ المذكور في الحديث

قوله و في رواية يعقوب ابن جعفر الواردة في المساحقة ان فيهن قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن اللّه المتشبهات بالرجال من النساء (إلخ)

هذا معنى بان للتشبه و محصله ان المراد بتشبه الذكر بالأنثى تشبهه بها في المفعولية و بتشبه الأنثى بالذكر تشبهها به في الفاعلية بالسحق

قوله و في رواية سماعة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجر ثيابه قال انى لأكره أن يتشبه بالنساء و عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليه السلام)

أشار (رحمه الله) بذكر الرّوايتين الى معنى ثالث للتشبه و هو مطلق إظهار الشبه و ان لم يكن بلبس شيء من لباس المشبه به و انّما كان في كيفية من الكيفيات حتى مثل جرّ الثياب مثلا

قوله و فيها خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال

يعنى ان في الروايتين الأخيرتين ظهورا في الكراهة خصوصا الاولى منهما و وجه الخصوصية ان موردها الذي هو جر الثياب قرينة على الكراهة من حيث ان من المعلوم ان جر الثياب ليس محرما فيكون مطلق التشبه الصادق عليه و على غيره الذي من جملة أفراده ليس الرّجل ثوب المرأة و بالعكس الذي هو المبحوث عنه هنا غير محرم و لهذا فرع عليه عدم خلق الحكم المذكور الذي هو ليس كل منهما ثوب الأخر عن الإشكال

[المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة]

قوله و الإنصاف ان هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم

إذ لا دليل على حرمة تفضيح المرأة بمثل هذه الفضيحة التي هي ذكر جمالها و حسنها و الميل إليها و قد خلقها اللّه تعالى على تلك الهيئة لان يختارها رجل من الرّجال و لا يرد حرمة ذلك في المزوجة لأن تلك من جهة كونها ذات بعل و الكلام في التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة؟؟؟ المحترمة من حيث هي كذلك مع قطع النظر عن زيادة صفة أخرى و كذا القول في هتك حرمتها و إيذائها إذ لا دليل على حرمتهما الا ترى انه لو سئل سائل عن بنات الاشراف ليخطب واحدة منها فوصف واصف واحدة منها بالجمال و الكمال لم يكن هتك حرمتها على ذلك الوجه حراما و ان كان الوصف بمحضر جماعة كثيرة و لو تأذت بذلك لم يحكم عليه بالحرمة و ان علم الواصف بأنها تتأذى من ذلك أو ان خاطبا خطبها فتاذت بذلك لم يكن فعله حراما و كذا الحال في إغراء الفساق بها إذ ليس إلا عبارة عن احداث الميل في قلوبهم و لا دليل على حرمته و قس على ذلك الحال في الباقي

قوله مع كونها أخص من المدعى إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب

(١١) المدعى عبارة عن حرمة التشبيب و تعليل أخصية تلك الوجوه من الحرمة بأنه قد لا يتحقق شيء من المذكورات انما هو باعتبار ان التشبيب لا ينفك عن الحرمة عند المستدل لكونه محكوما عليه بها عنده فإذا لم يتحقق شيء منها مع التشبيب لم يتحقق مع حرمة التشبيب فصارت أخص من المدعى حيث تحقق المدعى و لم تتحقق هي

قوله بل و أعم منه من وجه فان التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات

(١٢) يعنى ان تلك الوجوه أعم من المدعى و هو الحرمة من وجه لان التشبيب بالزوجة قد يتفق انه يوجب أكثر المذكورات و ليس حراما مثل انه قد يتفق انّه يوجب ما عدا الإيذاء من حيث حبها الشياع حب زوجها لها كما هو الغالب في النسوان و قد يتفق انه يوجب ما عدا إغراء الفساق بها اما اتفاقا و امّا من جهة تحفظه عن بلوغ الشعر الذي شبب به الى الفساق بان يظهره للعدول و يوصيهم بعدم إظهاره مثلا و قد يوجب ما عدا إدخال النقص إذا كان هو شريفا و كانت هي و أهلها وضيعا يفتخرون بمثل ذلك و هكذا بل يمكن ان يقال ان التشبيب بالزوجة قد يوجب جميع ما ذكر و اكتفاء (المصنف) (رحمه الله) بالأكثر من باب الأخذ بأقل المرتبتين و قد علم مما ذكره (رحمه الله) من وجه الأخصية من المدعى و ما ذكره من التعليل بان التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات مادتا الافتراق و مادة الاجتماع غير خفية هذا و لكن بقي هنا نكتة و هي ان قوله بل و أعم لا يخلو من حزازة لأنه قد جرت عادت المحققين؟؟؟ بالجمع بين بل و الواو التي تليها إذا كان الترقي من انفراد المعطوف عليه الى اجتماعه مع ما عطف عليه و معلوم ان ذلك لا يتم فيما نحن فيه لعدم إمكان اجتماع كون الدليل أخص من المدعى مع كونه أعم منه من وجه لكن يندفع الإشكال بأن نوجّهه مبنى على ان يراد بقوله أعمّ من وجه انه أعمّ و أخصّ من وجه على ما تعارف الاكتفاء بذكر العموم من وجه عن ذكر الخصوص معه فإنه (حينئذ) لا يصحّ انّ الدليل أخصّ من المدعى و أعمّ و أخص منه من وجه و ليس المراد من كلام (المصنف) (رحمه الله) ذلك