الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩
الجزء الرابع
[تتمة حرف الألف]
إجارة
الفصل الأول تعريف الإجارة وحكمها
أولًا- تعريف الإجارة:
ض
لغةً:
الإجارة في اللغة اسم للُاجرة، وهي ما اعطيت من أجر في عمل [١]). كما أنّ الكراء غالباً بمعنى الأجر في إيجار غير ذوي العقول [٢]).
والأشهر فيها كسر الهمزة [٣]). ونقل الضمّ والفتح أيضاً فهي مثلثة [٤]).
لكن قال نجم الأئمة: إنّها مصدر [٥]).
وقيل أيضاً: إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره [٦]). وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي.
ض
اصطلاحاً:
الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات [٧]، فإنّها بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد من غير فرق بين المسلمين وغيرهم، وإنّما نشأ الإشكال من الدقة في تحديد مفهومها وبيان حقيقتها كما سيأتي تفصيله [٨]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإعارة:
وهي إباحة المنفعة بلا عوض- على المشهور- [٩] وغير لازمة إجماعاً بينما الإجارة تمليك منفعة بعوض
[١] العين ٦: ١٧٣. تهذيب اللغة ١١: ١٨٠. المغرب: ٢٠. معجم مقاييس اللغة ١: ١٦٣.
[٢] العين ٥: ٤٠٣. المحيط في اللغة ٦: ٣١٦، معجم مقاييس اللغة ٥: ١٧٣.
[٣] تاج العروس ٣: ٧.
[٤] لسان العرب ١: ٧٨. المحيط في اللغة ٧: ١٧١.
[٥] شرح الشافية (ابن حاجب) ٣: ٥٣.
[٦] المحكم والمحيط الأعظم ٧: ٣٣٨. لسان العرب ١: ٧٨.
[٧] المبسوط ٣: ٢٢٢، حيث قال: «الإجارة عقد معاوضة، وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع». التذكرة ٢: ٢٩٠ (حجرية) حيث قال: «ماهية الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم في حقيقتها». والتعبير بالتمليك هو المشهور بين الفقهاء. المسالك ٥: ١٧١. جواهر الكلام ٢٧: ٢٠٤.
[٨] مستند العروة (الإجارة): ٩.
[٩] الشرائع ٢: ١٧١. جواهر الكلام ٢٧: ١٥٧.