التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤
ما إذا علمنا بان الدم حيض - واما إذا شككنا في ذلك فمقتضي الاطلاقات وجوب الصلاة والصيام وغيرها على المرأة. نعم: لابد حينئذ من أن تغتسل إذ لو صلت ولم تغتسل لعلمنا ببطلان صلاتها على كل تقدير، وذلك لانها اما كانت حائضا أو مستحاضة والاغتسال واجب على كلتا الصورتين ومع تركه يقطع ببطلان صلاتها كما مر في محله وانما ذكرناه في المقام للاشارة والتنبيه. الصورة الثانية: ما إذا علمنا بعدم كون الدم حيضا ولكن شك في انه دم استحاضة أو دم قرح أو غيرهما. ولهذه الصورة أيضا صورتان: (احداهما): ما إذا لم يعلم وجود السبب لمثل دم القرح أو الجرح ولكن المرأة احتملت أن يكون الدم الخارج منها استحاضة أو دم قرحة في باطنها وان لم تعلم بوجود القرحة. و (ثانيتهما): ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرح أو غيره كما لو كانت عالمة بأن في رحمها قرحة لكنها لا تدري ان الدم الخارج استحاضة اقتضاها طبعها أو انه دم يخرج من القرحة الموجودة في رحمها.