نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار(ص) - شُرَّاب، محمد حسن - الصفحة ٥١ - فصل في ذكر شيء من خصائصه و دلائل نبوته
اختص (صلّى اللّه عليه و سلم) بوجوب صلاة الضحى و الوتر و التهجد أي صلاة الليل و السواك و الأضحية و المشاورة على الأصح و ركعتي الفجر لحديث في المستدرك و غيره و غسل الجمعة ورد في حديث ضعيف و قضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح و قيل كان يفعله تكرما و أن يقول إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة في وجه حكاه في الروضة و أصلها و أن يؤدي فرض الصلاة كاملة كما ذكره الماوردي و غيره و لا يسقط عنه الصوم و الصلاة و سائر الأحكام كما في زوائد الروضة عن القفال و جزم به ابن سبع.
(النوع السادس ما اختص به من المحرمات) اختص (صلّى اللّه عليه و سلم) بتحريم الزكاة و الصدقة عليه و في صدقة التطوع قولان كذا نقل عن مغلطاي و تحريم الزكاة على آله قيل و الصدقة أيضا و عليه المالكية و على موالي آله في الأصح و تحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح و صرف النذر و الكفارة إليهم و أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل ورد به حديث في المسند و المنّ ليستكثر و مد العين إلى ما متع به الناس و نكاح الكتابية قيل و التسري بها و نكاح الأمة المسلمة و لو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرا و لا يلزمه قيمته و لا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت و لا فقد الطول و له الزيادة على واحدة قال إمام الحرمين و لو قدر نكاح الغرر في حقه لا يلزمه قيمة الولد قال ابن الرفعة و في تصور ذلك في حقه نظر.
(النوع السابع ما اختص به من المباحات) اختص (صلّى اللّه عليه و سلم) باباحة المكث في المسجد جنبا و فيها خلاف و بأنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا و لا باللمس أي بلمس المرأة و الذكر في أحد وجهين و بإباحة الصلاة بعد العصر و بإباحة النظر إلى الأجنبيات و الخلوة بهن و نكاح أكثر من أربع نسوة و كذلك الأنبياء و النكاح بلفظ الهبة و بلا مهر ابتداء و انتهاء و بلا وليّ و بلا شهود و في حال الاحرام و بغير رضا المرأة فلو رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الاجابة و حرم على غيره خطبتها أو مزوّجة وجب على زوجها طلاقها و كان له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها و إذن وليها و له أن يتزوجها بغير إذنها و إذن وليها و له إجبار الصغيرة من غير بناته و زوّج ابنة عمه