منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٧ - الفصل العاشر في الموالاة
(مسألة ٣٠١): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم يقنت رافعاً يديه حيال الوجه جاعلًا باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الارض. قيل: وأن تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه.
(مسألة ٣٠٢): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، بل حتى للمأموم وإن كان يكره له إسماع الإمام.
(مسألة ٣٠٣): إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع استحب له الرجوع والإتيان به. وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين رفع الرأس من الركوع، إلا في الوتر فإنه لا يقضيه حينئذٍ، بل يمضي في صلاته. وإن ذكره بعد الهوي منه أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة، وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائماً.
(مسألة ٣٠٤): يجوز القنوت بغير العربي وبالعربي الملحون إذا لم يكن مغيّراً للمعنى، وتؤدّى به وظيفة القنوت.