منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٩ - الفصل السابع في التشهد
الاحرام، كما تقدم فيها حكم الاخرس. وتقدم في القراءة حكم من فرّط في التعلّم ملتفتاً. وحكم من قرأ خطأً وهو يعتقد صحة ما أتى به.
(مسألة ٢٧٢): يجب في التشهد الجلوس، ومع تعذّره يجتزئ بالميسور مقدماً القيام على الاضطجاع والاستلقاء.
(مسألة ٢٧٣): الأحوط وجوباً الطمأنينة حال التشهد، على نحو ما تقدّم في تكبيرة الاحرام والقراءة وغيرهما.
(مسألة ٢٧٤): إذا نسي التشهد الأول في الرباعية والثلاثية فذكر حال القيام قبل الركوع وجب عليه الجلوس والإتيان به، وإن ذكره بعد الركوع مضى في صلاته، ووجب عليه قضاؤه في ضمن سجود السهو، فيجتزئ بتشهد سجود السهو عن التشهد المنسي. وإذا نسي التشهد الاخير في جميع الصلوات فإن ذكر قبل التسليم المخرج عن الصلاة رجع وأتى به ثم سلم. وان ذكره بعد التسليم المخرج قضاه منفرداً. والأحوط استحباباً الإتيان بسجود السهو أيضاً. هذا في الفريضة، وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.
(مسألة ٢٧٥): إذا شك في التشهد بعد القيام أو بعد الشروع في السلام بنى على الإتيان به، ومضى في صلاته. وإن شك فيه قبل ذلك- ولو حال النهوض قبل أن يستوي قائماً- وجب عليه الإتيان به.
(مسألة ٢٧٦): يكره الاقعاء فيه، بل هو أشدّ كراهة من الاقعاء بين السجدتين. بل يستحب فيه الجلوس متورّكاً كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد لله» أو يقول: «بسم الله وبالله، والحمد لله وخير الاسماء لله» أو «والاسماء الحسنى كلها لله». وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع، وأن يكون نظره إلى حِجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهد الأول، قيل: