منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١١ - الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
(مسألة ١٥٤): الأولى تفخيم اللام من لفظ الجلالة والباء والراء من «أكبر».
(مسألة ١٥٥): يجب القيام التام حال تكبيرة الاحرام فاذا تركه عمداً أو سهواً بطلت.
(مسألة ١٥٦): لا يكفي القيام حال المشي فلو جاء بتكبيرة الاحرام ماشياً عمداً بطلت، ولو كان ذلك سهواً فالأحوط وجوباً الاستئناف بعد إتمام الصلاة أو بعد فعل المبطل.
(مسألة ١٥٧): الأحوط وجوباً الطمأنينة حال تكبيرة الاحرام بحيث يصدق عرفاً أنه مستقر حينها غير مضطرب، ولا يجب المداقّة في ذلك. ولو أخلّ بالطمأنينة عمداً لم يجتزئ بالتكبيرة، وإن كان الأحوط وجوباً فعل المبطل قبل إعادتها. أما لو أخل بالطمأنينة سهواً فلا تبطل التكبيرة. كما أنه لو عجز عن الطمأنينة لمرض أو ارتجاجِ مكان لا يقدر على غيره سقطت.
(مسألة ١٥٨): لو شكّ في تكبيرة الاحرام قبل الإتيان بما بعدها وجب الإتيان بها، وإن كان ذلك بعد الدخول فيما بعدها- كالقراءة بل الاستعاذة بل دعاء التوجه الآتي في المسألة (١٦٠)- بنى على أنه أتى بها.
(مسألة ١٥٩): يجزئ في تكبيرة الافتتاح واحدة، والافضل ثلاث تكبيرات، وأفضل منها خمس، وأفضل منها سبع. ويتحقق الدخول في الصلاة بالاولى، والزائد عليها مكمّل لفضيلتها. ويستحب للإمام في صلاة الجماعة الجهر بواحدة والاسرار بالباقي.
(مسألة ١٦٠): يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً من غير دعاء. والافضل أن يكبر ثلاثاً ثم يقول: «اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت»، ثم يكبر تكبيرتين