منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٨ - المبحث الثاني في أفعال الصلاة
لقطعها فصادف عدم حصول القاطع حتّى أتمها صحت صلاته.
(مسألة ١٤٥): إذا شرع في الصلاة بنيَّةِ صلاة معينة ثم تردّد فيما نواه أو تخيل أنه نوى صلاة اخرى فمضى في صلاته بنيّة إتمام ما دخل فيه صحّت ووقعت على ما نواه عند الشروع فيها.
(مسألة ١٤٦): لا يجوز العدول من صلاة إلى اخرى بحيث تقع للثانية إلا في موارد:
الأول: من دخل في العصر ثم ذكر أنّه لم يصل الظهر أو دخل في العشاء ثم ذكر أنّه لم يصل المغرب، فإن عليه العدول إلى السابقة محافظةً على الترتيب الواجب مع بقاء محل العدول، وإلا فلا مجال للعدول كما لو ذكر أنه لم يصلّ المغرب بعد القيام للرابعة من العشاء فإنها تبطل، كما تقدم في المواقيت.
الثاني: إذا كانت الصلاتان قضائيتين مترتبتين، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، على نحو ما تقدم في الادائيتين.
الثالث: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة، فإن له العدول للفائتة مع سعة وقت الحاضرة وبقاء محل العدول، وإلا تعيّن إكمال الصلاة على ما نواها.
الرابع: ما إذا قرأ في صلاة الجمعة سورة التوحيد والتفت بعد الفراغ منها، فإنه يستحب أن يجعلها نافلة ويتمها ثم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقين.
الخامس: إذا دخل في الفريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة استحب له العدول بنيته للنافلة وإتمامها ركعتين ليدخل في الجماعة. ولو علم بعدم إدراك الجماعة إذا أتمها نافلة جاز له قطعها، بل يجوز له قطعها حتّى مع عدم خوف الفوت.
(مسألة ١٤٧): إذا عدل في غير مورد العدول، فإن لم يأت بشيء من الاجزاء جاز له الرجوع إلى ما نواه أولًا ويتمّ صلاته. وإن فعل شيئاً قبل الرجوع