منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٤ - الفصل الثاني في اللباس الساتر
تصح الصلاة به حينئذٍ، وأظهر من ذلك المحمول المستور. نعم الأحوط وجوباً عدم لبسه من دون تزيّن به، كلبسه في موضع مستور.
(مسألة ٦١): لا بأس بالمطلي بالذهب إذا كان الطلاء من سنخ اللون عرفاً ولم يكن له جرم معتدّ به.
(مسألة ٦٢): لا بأس بشدّ الاسنان بالذهب إذا لم يصدق عليه التزيّن عرفاً. أما لو صدق عليه التزيّن فالأحوط وجوباً الترك، إلا مع الحاجة لذلك وانحصار الامر به.
(مسألة ٦٣): لا بأس بإلباس الاسنان الداخلية الذهَبَ، وأما الظاهرة فالأحوط وجوباً ترك إلباسها الذهب، إلا لدفع الضرر مع الانحصار، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ٦٤): إذا صلّى بالذهب جاهلًا بوجوده أو ناسياً له صحت صلاته، وكذا لو صلّى جاهلًا بكونه مبطلًا للصلاة.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، وأما للنساء فلا بأس به.
(مسألة ٦٥): يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى في غير الصلاة.
(مسألة ٦٦): لا بأس بلبس الحرير للرجال في الحرب، وتصح الصلاة به حينئذٍ. وكذا مع الاضطرار على ما يأتي في المسألة (٧٧) من الفصل الثالث.
(مسألة ٦٧): الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيما لا تتم به الصلاة من الحرير المحض، كالقلنسوة والجورب.
(مسألة ٦٨): لا بأس بكفّ الثوب بالحرير المحض وإن زاد على أربع أصابع، والمراد به ما يجعل في أطراف الثوب، وكذا السفائف والازرار ونحوها