منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤١ - المقصد السادس في الطهارة من الخبث
فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه وإن كان طاهراً، وكذا لو غلى ماء العنب في داخله بتعريضه لحرارة النار رأساً من دون أن يوضع العنب في ماء.
(مسألة ٤٢٤): الأحوط وجوباً الاجتناب عن عصير الزبيب إذا غلى بالنار حتى يذهب ثلثاه. وهو الأحوط استحباباً في عصير التمر. نعم لا إشكال في عدم نجاستهما.
(مسألة ٤٢٥): اذا غلا عصير العنب أو الزبيب أو التمر من دون نار- بل بحرارة الجو أو من قبل نفسه- فلا يبعد حرمته ونجاسته لصيرورته مسكراً بذلك وإن كان ذلك أمراً تكوينياً لا شرعياً والشبهة فيه موضوعية نظير ما تقدم في الكحول.
(مسألة ٤٢٦): يجوز وضع الزبيب والتمر في الامراق وغيرها من المطبوخات، ولا تحرم بذلك ولا تنجس.
(مسألة ٤٢٧): الفُقّاع نجس وإن لم يظهر إسكاره. وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله. العاشر: عرق الابل الجلّالة، بل كل حيوان جلّال على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٤٢٨): الظاهر عدم نجاسة عرق الجنب من الحرام. نعم الأحوط وجوباً أنه مانع من الصلاة، فإذا أصاب الثوب لا تصح الصلاة فيه حتّى يغسل.
(مسألة ٤٢٩): إذا تردد الشيء بين الطاهر والنجس يحكم بطهارته، كما إذا تردد الشعر بين أن يكون من الماعز وأن يكون من الخنزير. وهكذا كل ما يشك في طهارته لاشتباه حاله.