منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٨ - المبحث السابع في الاغسال المستحبة
الغسل لدخول المسجد الحرام، والغسل لدخول مشاهد الائمة (عليهم السلام)، بل لكل مشهد أو مكان شريف. لكنه لم يثبت على عمومه بوجه معتبر، فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.
(مسألة ٣٤٥): وقت الاغسال المكانية قبل الدخول في الامكنة المشروعة لها. عدا غسل دخول حرم مكة، فإنّ تقديمه على دخوله وإن كان أفضل إلا أنه يستحب لمن لم يفعله أن يأتي به بعد دخوله ولو في مكة نفسها.
القسم الثالث: الاغسال الفعلية:
وهي على قسمين:
أحدهما: ما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص، وهي عدة أغسال:
منها: الغسل للاحرام.
ومنها: الغسل لطواف الزيارة، وهو الطواف الواجب في الحج بعد الذبح عند الرجوع من منى. وقيل باستحبابه لكل طواف وإن لم يكن جزء من حج أو عمرة. لكنه لا يخلو عن إشكال. فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.
ومنها: الغسل للوقوف بعرفة في الحج. ووقته بعد الزوال قريباً منه.
ومنها: الغسل للذبح أو النحر في الحج، والمتيقن منه استحبابه لمن يباشر ذلك بنفسه، دون من يستنيب فيه.