منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٧ - المبحث الرابع في غسل النفاس
المبحث الرابع في غسل النفاس
دم النفاس دم يقذفه الرحم بوضع الحمل، سواء خرج أثناء الولادة بخروج جزء من الولد أم بعدها، دون ما خرج قبلها وإن استند إليها، بل يحكم عليه بأحكام الاستحاضة.
(مسألة ٢٣٩): يشكل صدق النفاس على ما يخرج بالسقط إذا لم يصدق عليه الولد، مثل ما يخرج عند إلقاء المضغة أو العلقة أو النطفة، والأحوط وجوباً القيام معه بأعمال المستحاضة.
(مسألة ٢٤٠): لا حدّ لقليل النفاس، بل قد لا يكون للمرأة نفاس كما إذا لم ترَ دماً عند الولادة.
(مسألة ٢٤١): النفساء إن استمر بها الدم فإن كانت ذات عادة عددية تنفست بقدر عادتها، واستظهرت بيوم أو يومين إلى تمام العشرة، ثم تعمل أعمال المستحاضة، نظير ما تقدم في المسألة (٢١٢) في الفصل الأول من مباحث الحيض، وإن كان الأحوط وجوباً لها عدم ترك الاستظهار ولو بيوم. وإن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة، وإن كان الأحوط وجوباً لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوماً.
(مسألة ٢٤٢): إذا لم ترَ المرأة بعد الولادة إلى عشرة أيام دماً لم يكن لها نفاس أصلًا، وإذا رأته بعدها كان حيضاً إن كان واجداً لشروطه، وإلا كان