منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧١ - الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة
يثبت استحبابها شرعاً فلا يجتزأ بها عن الوضوء.
(مسألة ١٩١): إذا اجتمعت أغسال متعددة أجزأ عنها غسل واحد، سواء كانت واجبة أم مستحبة ثابتة الاستحباب- على ما يأتي في بحث الاغسال المستحبة التعرض لذلك- أم مختلفة بعضها واجب وبعضها مستحب، وسواء أتى المكلف بالغسل المذكور بنيّة بعضها أم بنية الجميع، ويجزئ هذا الغسل عن الوضوء، ولا سيما إذا كان المغتسل جنباً.
(مسألة ١٩٢): إذا علم بالجنابة وشك في أنه اغتسل منها بنى على العدم حتى لو كان من عادته الاغتسال، إلا أن يرجع الشك للوسواس، فإنه لا يعتني به ويبني على الطهارة.
(مسألة ١٩٣): إذا شك في أثناء الغسل في صحته أو في أنه هل غسل موضعاًمن البدن وجب عليه التدارك، أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الغسل فلا يعتني بشكه ويبني على صحة غسله وتماميته.
(مسألة ١٩٤): يستحب البول قبل الغسل لمن كانت جنابته بخروج المني مع الجماع أو بدونه. وليس هو شرطاً في صحة الغسل. ولكن فائدته أنه لو خرج منه بعد البول بلل مشتبه بالمني لم يبنِ على أنه مني، أما لو خرج منه البلل قبل البول فاللازم البناء على أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغسل به ويجب إعادته. ولو شك في أنه هل بال أو لا بنى على العدم.