منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٩ - الفصل السادس في غايات الوضوء
من حج أو عمرة. ولا يشترط في غيره حتَّى لو وجب بنذر أو نحوه. نعم الافضل إيقاعه عن وضوء. وإنما يشترط في صلاته لا غير.
(مسألة ١٤٩): يحرم على المُحدِث غير المتوضئ مسُّ كتابة المصحف الشريف وأبعاضه. بل الأحوط وجوباً عدم مسّه لما يكتب من القرآن في غير المصحف، ككتب التفسير والحديث وغيرها. نعم لا بأس بمسّ ما يكتب في الدراهم والدنانير، حتَّى الورقية المتعارفة في عصورنا.
(مسألة ١٥٠): إنما يحرم على المحدِث مسّ رسم الحرف القرآني في المصحف ونحوه، دون رسم الحركات الاعرابيّة والمدّ والتشديد ونحوها مما لا يكون رسماً للحرف، بل لكيفيّة النطق به.
(مسألة ١٥١): الأحوط وجوباً أن لا يمسّ المحدِث غير المتوضئ لفظ الجلالة وسائر أسماء الله تعالى وصفاته. ولا يلحق به أسماء الانبياء والائمة وسيدة النساء صلوات الله عليهم أجمعين.
(مسألة ١٥٢): لا فرق في الكتابة بين أنواع الخط العربي. بل الأحوط وجوباً العموم للخطوط غير العربية إذا رُسم بها القرآن على عربيته، وكذا إذا رُسم بها لفظ الجلالة أو أسماؤه تعالى.
(مسألة ١٥٣): لا يحرم على المحدث مسّ ترجمة القرآن، وأما أسماؤه تعالى بغير اللغة العربية فالأحوط وجوباً عدم مسّها.
(مسألة ١٥٤): لا فرق بين الكتابة بالحبر والتطريز والحَفْر وغيرها. ويتحقق المسّ في الحفر بمسّ القعر، بل الأحوط وجوباً فيه العموم لمسّ الحواشي، وكذا الحال في مسّ الكتابة بنحو التخريم، فيتجنب مسّ حواشيها.
(مسألة ١٥٥): الأحوط وجوباً عدم المسّ حتَّى بما لا تحله الحياة، كالظفر.