منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٢ - الفصل الرابع في الجبائر
(مسألة ١١٧): لو أمكن مسح البشَرة بالماء من دون أن يحقق الغَسل المعتبر فالأحوط وجوباً الجمع بينه وبين المسح على الجبيرة إما بالجمع بينهما في وضوء واحد، أو بتكرار الوضوء. بل لو أمكن نزع الجبيرة حال الوضوء وبقي الجرح مكشوفاً اجتزأ بمسح البشَرة ولم يجب وضع الجبيرة والمسح عليها.
(مسألة ١١٨): لو تعذر المسح على الجبيرة في موارد وجوبه فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء الناقص بغسل الجبيرة أو إجراء الماء عليها والتيمم. ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها.
(مسألة ١١٩): لابد من استيعاب الجبيرة بالمسح عرفاً، ولا تجب المداقة في ذلك، فلا يجب استيعاب مواضع الخِلال- أي الفواصل- التي تكون بين الخيوط ونحوها.
(مسألة ١٢٠): الجرح المكشوف يكفي غسل ما حوله، ولا يجب وضع شيء عليه ومسحه. نعم إذا كان في موضع المسح فإن أمكن مسحه وجب، وإلا فالأحوط وجوباً وضع شيء عليه ومسحه.
(مسألة ١٢١): إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان وضع الجبيرة لستر الجرح أو نحوه من دون أن يحتاج الجرح ذلك بطبعه لَزم نزع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح، وجرى على موضع الجرح حكم الجرح المكشوف.
وإن كان وضع الجبيرة مما يقتضيه طبيعة الجرح، فإن كانت الجبيرة ساترة للصحيح بالمقدار المتعارف لم يجب نزع الجبيرة واجزأ مسحها بدلًا عن غسل ما تحتها.