منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٨ - الفصل الثالث في جملة من المحرَّمات
الثالث: ما إذا لزم من الصلة الذل على من يصله. نعم ينبغي الحذر من تلبيس النفس والشيطان، لئلا يلتبس الغضب للنفس والتعصب لها بالذل.
(مسألة ١٢): يحرم قتل الإنسان نفسه، وهو من الكبائر.
الخامس: قذف المحصن والمحصنة، والمراد بالاحصان العفة والستر ولو لعدم ثبوت الفاحشة عليه. وما اكثر التهاون في ذلك والتسرع فيه مع شدة الوعيد عليه.
(مسألة ١٣): المراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط، إلا أن الحكم يعمّ كل قبيح، فإن نسبته للبريء منه من البهتان الذي هو من الكبائر.
السادس: أكل مال اليتيم ظلماً، بل مطلق المؤمن.
السابع: الفرار من الزحف في حرب واجبة شرعاً.
الثامن: أكل الربا، وهو الفائدة المشروطة في الدين، وفاضل ما بين الثمن والمثمن عند بيع المكيل أو الموزون من جنس واحد، على ما يذكر مفصلًا في كتاب البيع.
(مسألة ١٤): كما يحرم الربا على الاكل يحرم على المعطي والكاتب والشاهد، والظاهر أنه من الكبائر في حق الكل.
التاسع والعاشر والحادي عشر: الزنا واللواط والسحق.
الثاني عشر: القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم.