منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢ - الفصل الثاني في أجزاء الوضوء
(مسألة ٨١): يجوز المسح على الشعر النابت في مقدَّم الرأس، لكن لابد من كون الموضع الممسوح منه هو مالم يخرج عن المقدَّم، إما لكونه قصيراً لا يخرج عن المقدّم، أو لكونه طويلًا مع كون المسح على اصوله غير الخارجة عن المقدَّم، أو مع التفافه وتجعده بحيث يكون مقتضى طبعه عدم خروجه عن المقدَّم حتَّى لو أمكن خروج موضع المسح عن المقدَّم بجرّه ومدّه بعناية.
نعم لا يجوز المسح على أطراف الشعر الخارجة عن المقدَّم. بل الأحوط وجوباً عدم المسح عليها حتَّى لو ارجعت إلى المقدم وقلبت عليه إذا لم يكن ذلك مقتضى وضعها الطبيعي.
(مسألة ٨٢): لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً لا يمنع من وصول البلل لما تحته، ومع تعذر رفعه فالأحوط وجوباً المسح عليه وضمّ التيمم.
الرابع: يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الاصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، وإن كان الأحوط استحباباً المسح إلى مفصل الساق. ويجزئ المسمى عَرضاً ولو بقدر إصبع أو دونه. ويستحب المسح بتمام الكف.
(مسألة ٨٣): الأحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، مع تقديم اليمنى على اليسرى.
(مسألة ٨٤): المقطوع منه بعض القدم يمسح الباقي مما دخل في الحد، ولو قطع من الكعب فالأحوط وجوباً مسح ما بقي من ظهر القدم.
(مسألة ٨٥): يكفي المسح بإمرار اليد على القدم بالنحو المتعارف، من دون حاجة للتدقيق وإحراز وصول البلة للمواضع المتعرجة أو لما تحت الشعر.
(مسألة ٨٦): لا يجوز المسح على الحائل إلا لبرد أو تقية من المخالفين.
(مسألة ٨٧): يكفي في التقية الخوف على النفس أو المؤمنين من الضرر،