منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٧ - الفصل الخامس في مصرفها
الفصل الخامس في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال من الاصناف الثمانية، على الشرائط المتقدمة، إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف. وهو مقدم على نقلها من بلد الاخراج.
(مسألة ١١٨): لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي وإن كانت مستحبة، كفطرة الفقير.
(مسألة ١١٩): المعيار في الهاشمي الذي يجوز للهاشمي أخذ فطرته على المعيل دون العيال، فإذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي أخذُ فطرته، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
(مسألة ١٢٠): يجوز للمالك دفعها بنفسه وبوكيله، ومنه الدفع للحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها، نظير ما تقدم في زكاة المال.
(مسألة ١٢١): الأحوط وجوباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع. ويجوز أن يدفع له صاعاً وكسراً، بأن يقسّم ثلاثة أصوع على رجلين مثلًا.
(مسألة ١٢٢): يستحب تقديم الارحام والجيران. وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل، نظير ما تقدم في زكاة المال التي تشاركها الفطرة في بقية الاحكام المتقدمة.