منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الثامن في أحكام قضاء شهر رمضان وبقية أحكام الصوم
لليلة الماضية وأن يوم رؤيته أول الشهر.
(مسألة ٩٩): لا يشترط في ثبوت الهلال بشهادة العدلين أن يشهدا عند الحاكم الشرعي، بل كل من علم بشهادتهما يجوز له الاعتماد عليهما.
(مسألة ١٠٠): وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه وفي جميع البلدان الغربية بالاضافة إليه، بل وكذا في البلاد الشرقية بالاضافة إليه، إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم- وهو القارات الثلاث آسيا، أفريقيا، اوربا- دون بلاد الامريكيتين، فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في بلدان العالم القديم. نعم وجود الهلال في بعض بلدانها يكفي في دخول الشهر في بقية بلدانها.
(مسألة ١٠١): لا يثبت الهلال بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو انضمّ إليها اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل استندت شهادتهما إلى الحدس، كما لا يثبت بتطوّق الهلال، ولا بغيبوبته بعد الشفق أنّه لليلة ثانية، ولا بغير ذلك.
الفصل الثامن في أحكام قضاء شهر رمضان وبقية أحكام الصوم
(مسألة ١٠٢): لا يجب قضاء ما فات من الصيام في زمن الصبا، أو في حال الجنون أو الاغماء، أو الكفر الاصلي، ويجب قضاء ما فات من الصيام لحيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض أو غير ذلك. والأحوط وجوباً