منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٧ - خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
من شرِّ ما استعاذ بك منه عبادك المرسلون»، ووردت في بعض الاخبار صوراً اخرى للدعاء.
ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، والأحوط وجوباً الإتيان بهما، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء.
(مسألة ٦٤٠): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة ٦٤١): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها فالظاهر جريان أحكام النافلة عليها، فيجوز البناء على الاقل والاكثر عند الشك في الركعات، ولا تقدح فيها زيادة الركن سهواً، والأحوط وجوباً قضاء الجزء المنسي، والأحوط استحباباً السجود للسهو.
(مسألة ٦٤٢): إذا شكّ في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة ٦٤٣): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثاً.
(مسألة ٦٤٤): وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي سقوط قضائها لو فاتت إشكال، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الارض، والاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمِّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، أما في عيد الاضحى فيأكل مما يضحّي به إن كان قد ضحى.