منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١١ - الفصل الرابع في سجود السهو
وجوباً. ويجب فيهما:
١- النية المعتبرة في العبادة.
٢- أن يكون السجود فيهما على المساجد السبعة.
٣- وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة.
٤- عدم علّو موضع الجبهة.
والأحوط وجوباً التشهد بعدهما ثم التسليم. كما أن الأحوط وجوباً اشتراطهما بشروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما.
(مسألة ٥٣٩): الأحوط وجوباً في سجدتي السهو الذكر، لكن لا يجب فيهما ذكرٌ معيّن، نعم يستحب أن يقول: «بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد» أو «بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد» أو: «بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أو بحذف الواو في أول السلام.
(مسألة ٥٤٠): إذا شكّ في تحقق موجب سجود السهو بنى على العدم، وإذا شكّ في عدده بنى على الاقل. وإذا علم بوجوبه وشكّ في الإتيان به فالأحوط وجوباً الإتيان به وإن طالت المدة.
(مسألة ٥٤١): إذا شكّ في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الاقل، إلا مع تحقق الفراغ من العمل.
(مسألة ٥٤٢): إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة في أنه هل أتى بالذكر فيها أو لا، مضى ولم يعتنِ، وإذا علم بعدمه فالأحوط وجوباً إعادة السجدة.