منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩ - المقصد الثاني في أحكام الخلوة
(مسألة ٣٤): يحرم النظر لعورة المؤمن، وكذا المخالف على الأحوط وجوباً. دون الكافر إذا كان مماثلًا، فيجوز نظر الرجل لعورة الرجل الكافر، ونظر المرأة لعورة المرأة الكافرة، دون العكس. نعم لابد أن لا يكون النظر إليها مثيراً للشهوة فإن كان مثيراً كان محرّماً. أما النظر لعورة الكافر غير المماثل فلا يجوز حتى لو تعمد كشف العورة ولم يكن بريبة على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٣٥): يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفاً في حقه أن ينظر إليه، بحيث يكون توهيناً عليه منافياً لكرامته فيجري عليه حكم الكبير.
(مسألة ٣٦): إذا احتمل وجود الناظر، فالأحوط وجوباً التحفظ والاحتراز من أن ينظر إلى العورة.
(مسألة ٣٧): لا يجوز النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها كالماء الصافي. بل الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورتها المنعكسة في المرآة ونحوها.
(مسألة ٣٨): إذا اضطر لكشف العورة أمام الغير للتداوي أو غيره فاللازم ترجيح المماثل على غيره مع الامكان. وكذا فيما لو اضطر للنظر إلى عورة الغير، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة المماثل مع الامكان.
(مسألة ٣٩): إذا دار الامر بين النظر للعورة والنظر لصورتها المنعكسة في المرآة ونحوها لزم اختيار الثاني.
(مسألة ٤٠): المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي والتبول، لكن الظاهر الكراهة. ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك. وفي الصحيح عن الإمام الرضا (عليه السلام): «من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالًا للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له». كما أن الأحوط وجوباً عدم قضاء الحاجة والقبل في الموضع المنكشف باتجاه القبلة.