منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧٣ - الفصل الثاني في النيابة
(مسألة ٣٩٥): لابدّ من تعيين المنوب عنه حين العمل ولو إجمالًا. ولا يكفي التعيين بعد العمل.
(مسألة ٣٩٦): يجب على وليّ الميت أن يقضي ما على الميت من الصلاة والصيام، سواءً فاته لعذر- من مرض أو جهل بالتكليف أو بكيفية الاداء- أم تسامحاً. نعم لا يجب الاداء إذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاوناً وتمرّداً.
(مسألة ٣٩٧): المراد بالولي هو الوارث الذكر. وفي عمومه للطفل حين موت الميّت إشكال. فالأحوط وجوباً عليه القضاء إذا بلغ.
(مسألة ٣٩٨): الظاهر اختصاص وجوب القضاء بما إذا كان الميت رجلًا، ولا يجب القضاء عن المرأة. وإن كان هو الأحوط استحباباً، بل لا إشكال في استحبابه.
(مسألة ٣٩٩): إذا تعدّد الولي وجب القضاء على كل منهم بنحو الوجوب الكفائي، فيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين. ولا يتوزّع القضاء عليهم بالنسبة.
(مسألة ٤٠٠): لا يجب على الولي أن يقضي بدل الميت ما وجب على الميت قضاؤه عن غيره، كما لو كان وليّاً عن ميت قبله عليه صوم أو صلاة، أو كان مستأجَراً على أن يصلي أو يصوم عن غيره، بل يسقط الأول ويجري على الثاني حكم الدين فيخرج من أصل التركة، إلا مع اشتراط مباشرته فتبطل الاجارة بموته ويجب إرجاع الاجرة من تركته، وليس على الولي شيء.
(مسألة ٤٠١): يسقط القضاء عن الولي إذا قضى عن الميت غيرُه تبرعاً أو بإجارة من قِبَل الولي أو غيره، ولو لوصية الميت بالقضاء من ثلثه.
(مسألة ٤٠٢): لو عجز الولي عن القضاء بنفسه سقط عنه، ولا يجب