منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٩ - الفصل الرابع فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
(مسألة ٤٦٧): إذا كانت الجروح أو القروح متقاربة بحيث لا يجدي عرفاً التطهير من بعضها في تخفيف النجاسة لتعرّض ما ينجس بسببه للنجاسة بسبب الاخر لم يجب التطهير منه عند برئه، وإن كان يوجب تخفيف النجاسة دقة، بل ينتظر بالتطهير برء الجميع.
وإن كانت متباعدة فإذا برئ بعضها فالاحوط وجوباً التطهير منه وإن لم يبرأ الباقى.
(مسألة ٤٦٨): إذا شك في دم أنه من دم الجروح أو القروح أو من غيره من أقسام الدم النجس وجب التطهير منه.
الثاني: الدم دون الدرهم في اللباس، وأما في البدن فالاحوط وجوباً عدم العفو عنه.
(مسألة ٤٦٩): لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليلًا. وكذا دم النفاس على الاحوط وجوباً. وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم، وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه.
(مسألة ٤٧٠): لا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه غير الانسان وإن كان أقل من درهم. والاحوط وجوباً عدم العفو عن دم الميتة ودم نجس العين أيضا.
(مسألة ٤٧١): العفو المتقدم إنما هو عن الدم الخالص دون المخلوط بغيره من طاهر أو نجس، ودون المتنجس به، فلا تصح الصلاة في جميع ذلك، وإن كان أقل من الدرهم.