منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٧ - الفصل الخامس في الصلاة على الميت
وكذا ممن صلّى عليه إذا كان هو الإمام. بل هو مستحب خصوصاً إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
(مسألة ٣١٥): الظاهر عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتى على من دفن بغير صلاة أو كانت الصلاة عليه باطلة. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية.
(مسألة ٣١٦): يستحب في صلاة الميت الجماعة. وكلما كان المصلون أكثر كان خيراً للميت. بل الظاهر عدم اعتبار إذن الولي في الائتمام، وإنما يعتبر إذنه في أصل الصلاة لمن يتقدّم لها، لانها من شؤون التجهيز التي تقدم اعتبار إذن الولي فيها.
نعم لو أوصى الميت بأن لا يصلي عليه شخص أو أشخاص ولو بنحو الائتمام فالأحوط وجوباً تنفيذ وصيته.
(مسألة ٣١٧): الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في الصلاة على الميت وعدم اعتبار طهارته بالماء إذا كان المأموم متطهراً به، وعدم قدح الافة في نطقه إذا كانوا فصحاء، لعدم تحمله عنهم شيئاً.
(مسألة ٣١٨): الظاهر عدم انعقاد إمامة الجالس للقائمين، وكذا مع كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ومع عدم اتصالهم به بالنحو المعتبر في إمامة الجماعة في الصلاة.
(مسألة ٣١٩): الأحوط وجوباً في انعقاد الجماعة تقدم الإمام على المأمومين إذا كان رجلًا.
نعم إذا كانت امرأة كان لها أن تؤمّ النساء، لكن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.