مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠١ - ٣١- باب الطواف
فلم يدر أ سبعة طاف أو ثمانية فقال أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
١٣٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
١٤٠- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما في النافلة فلا و اللّه ما به بأس.
١٤١- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل طاف و هو على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ و ليصل.
١٤٢- عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إني أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء فقال توضأ و صل و إن كنت متعمدا.
١٤٣- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف.
١٤٤- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه و خالف السنة.