مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٩ - ٣١- باب الطواف
فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه.
١٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي.
١٢٨- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شيء.
١٢٩- عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لم يدر أ ستة طاف أو سبعة قال يستقبل.
١٣٠- عنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني طفت فلم أدر أ ستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت و ذهبت قال ليس عليك شيء.
١٣١- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة و قال طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و إن كان طواف نافلة و استيقن الثلاث و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له.
١٣٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن