مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩١ - ٢٥- باب احكام الاحرام
صلاته إن كان في وقت صلاة مكتوبة صلاها و يتنفل ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتنفل بعدها و أحرم و إن لم يكن وقت صلاة مكتوبة صلّى تطوعا و أحرم و لا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر و لا شيء على من أحرم و لم يصل إلا أنه قد ترك الفضل.
١٣٩- عنه أنه (عليه السلام) قال و إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيته و تكلم بما يحرم له من حج أو عمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة يقول:
اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج أو يقول اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة إن كان معه هدي أو يقول: اللهم إني أريد الحج إن كان يفرد الحج أو يقول:
اللهم إني أريد العمرة إن كان معتمرا على كتابك و سنة نبيك اللهم و محلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم فأعني على ذلك و يسره لي و تقبله مني ثم يدعو بما أحب من الدعاء و إن نوى ما يريد فعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه.
١٤٠- عنه أنه (عليه السلام) قال أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج و هو الذي نزل به القرآن و قام بفضله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كان قد ساق الهدي في حجة الوداع فلما انتهى إلى مكة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة نزل عليه ما ينزل عليه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و لجعلتها متعة فمن لم يكن معه هدي فليحل فحل الناس و جعلوها عمرة إلا من كان معه هدي.
ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية. فهذا وجه التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال اللّه تعالى لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا و إنما وسع اللّه عز و جل في ذلك لمن أتى من