مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٩ - ٢٥- باب احكام الاحرام
عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش فوات الموقفين.
١٢٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
١٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و مرازم و شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحل ثم يحرم و يأتي منى قال لا بأس.
١٢٨- عنه عن موسى بن القاسم عن حسن عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إلى متى يكون للحاج عمرة قال إلى السحر من ليلة عرفة.
١٢٩- عنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له ما بينه و بين غروب الشمس و قال قد صنع ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
١٣٠- عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك و بين الليل أن تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة.
١٣١- عنه عن حسن عن علاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إلى متى يكون للحاج عمرة قال فقال إلى السحر من ليلة عرفة.
١٣٢- عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها