مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٠ - ٢٥- باب احكام الاحرام
حجة مفردة و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يخرج إلى منى و لا هدي عليه إنما الهدي على المتمتع.
١٣٣- عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قدمت مكة يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك.
١٣٤- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه.
١٣٥- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) و يأخذ من أراد الإحرام من شاربه و يقلم أظفاره و لا يضره بأي ذلك بدأ و ليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات للإحرام و لا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار.
١٣٦- عنه أنه (عليه السلام) قال في الحائض و النفساء تأتي الوقت تغتسل و تحرم كما يحرم الناس و إن من اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام.
١٣٧- عنه أنه (عليه السلام) نهى أن يتطيب من أراد الإحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام و إن يمس المحرم طيبا و لا يلبس قميصا و لا سراويل و لا عمامة و لا قلنسوة و لا خفا و لا جوربا و لا قفازا و لا برقعا و لا ثوبا مخيطا ما كان و لا يغطي رأسه و المرأة تلبس الثياب و تغطي رأسها و إحرامها في وجهها و ترخي عليه الرداء شيئا من فوق رأسها و يحرم على المحرم النساء و الصيد و أن يحلق شعرا أو ينتفه أو يقلم ظفرا أو يتفلى.
١٣٨- عنه أنه (عليه السلام) قال من أراد الإحرام فليصل و ليحرم في عقب