مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨١ - ٢٥- باب احكام الاحرام
قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس.
٨٧- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان قال و سألته يلبس المحرم الخاتم قال لا يلبس للزينة.
٨٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين و كره النقاب و قال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
٨٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه قال إلى أن تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع.
٩٠- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة و صفوان بن يحيى و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و