مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٠ - ٢٥- باب احكام الاحرام
بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج و حماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه.
٢٨- عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم إنما لبى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على البيداء لأن الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.
٢٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا و مسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.
٣٠- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه و مفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة.
٣١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّه قال كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه و إن اللّه جعل الإحرام مكان القربان.