مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٥ - ٢٥- باب احكام الاحرام
إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» ..
قال قال: و لا يضرب على أحدكم عرق و لا ينكت إصبعه الأرض نكتة إلا بذنب و ما يعفو اللّه أكثر، قال ثم تلى هذه الآية: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ».
٥- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطيك و قلم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه عند زوال الشمس و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس.
٦- عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السنة في الإحرام تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال إذا طليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة و كم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما.
٩- عنه عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن