مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥ - ٢٤- باب المواقيت
٣١- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها.
٣٢- عنه أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لأي علة أحرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه قال لأنه لما أسري به إلى السماء و صار بحذاء الشجرة و كانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة.
فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال أ لم أجدك يتيما فآويت و وجدتك ضالا فهديت.
قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها.
٣٣- عنه أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اعلم أن من تمام الحج و العمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا تتجاوز إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي مكتوبة عندنا مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل اليمن يلملم و من كان منزله بخلف هذا المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.