مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٥ - ٦١- باب طواف النساء
٦١- باب طواف النساء
١- الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال طواف النساء.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو لا ما من اللّه عز و جل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله و ليس يحل له أهله
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و قال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت و بالصفا و المروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أ ليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف.
٥- الصدوق: روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال يأمر أن يقضى عنه إن لم