مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٧ - ٥٩- باب النفر من منى
فيدخل مكة من غير أن ينام بها و قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إنما أنزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.
٣٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة فقال كان أبي (عليه السلام) ينزل الأبطح قليلا ثم يجيء فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له أ رأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن أ عليه أن يحصب قال لا.
٣٣- أبو حنيفة المغربي: قال اللّه تعالى «وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى».
و روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام يعني بعد يوم النحر فإن أردت أن تتعجل النفر في يومين فذلك لك قال اللّه تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ.
٣٤- عنه أنه (عليه السلام) قال من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق و هو اليوم الثالث من يوم النحر لم ينفر حتى يصلي الظهر و يرمي الجمار ثم ينفر إن شاء ما بينه و بين غروب الشمس فإذا غربت بات و من أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلي الفجر إلى آخر النهار و لا ينفر حتى يرمي الجمار.
٣٥- عنه أنه (عليه السلام) نهى أن يقدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر.
٣٦- عنه أنه (عليه السلام) قال: يستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب و هي البطحاء فيمكث بها قليلا ثم يرتحل إلى مكة فإن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كذلك فعل و كذلك كان أبو جعفر (عليه السلام) يفعل.