مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٦ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
حائض قال لا لأن اللّه تعالى يقول: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ»
٥١- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من كل شيء
٥٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها و قد تمت متعتها و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر.
٥٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى قال و سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها.
٥٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة و محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت و إن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.