مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣١ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
قبل أن تسعى قال تسعى.
٢٨- عنه روى جميل عنه (عليه السلام) أنه قال في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة.
٢٩- عنه روى فضالة بن أيوب عن الكاهلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن فقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج و لبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف و السعي فإذا قضين طوافهن و سعيهن قصرن و جازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج و كانت عمرة و حجة و إن اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن.
٣٠- عنه روى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى و روى العلاء، عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
٣١- عنه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و إن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.
٣٢- عنه روي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال (عليه السلام) إن